24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 324/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع تخفيفها استنادا لنص المادة 253 من القانون نفسه.