الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع تخفيفها استنادا لنص المادة 253 من القانون نفسه.