Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
324/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع تخفيفها استنادا لنص المادة 253 من القانون نفسه.