Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 324/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المميّز المتّهم بسرقة السيارة التي سبق وباعها الى المشتري قد جرت ادانته من قبل المحكمة وتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاعترافه بفعل السرقة والتي عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مع تخفيفها استنادا لنص المادة 253 من القانون نفسه.