12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 324/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الاقرار دخول المتهم الى المكتب عن طريق التسلق وقيامه بسرقة الخزنة فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
لا تطبق المادة 640 عقوبات على الجرم لعدم حصول السرقة ليلا وانما الساعة الرابعة والنصف فجرا نظرا للصور الملتقطة من كاميرا المراقبة اي عند بزوغ الفجر.
ان الادلاء بالوقوع تحت تأثير الكحول للتملص من المسؤولية لم يدل به اولا خلال التحقيقات في الافادة الاولية وثانيا ليس نافيا للتبعة فيكون مردودا.
ان المتهم الذي ساعد على فتح الخزنة هو متدخل في الجرم وقد كان عالما ان الخزنة مسروقة. يدان سندا للمادة 221 عقوبات.
يحكم على المتهم بالسرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة ونصف اشغال شاقة.
يحكم على المتدخل في السرقة بالاكتفاء بمدة توقيفه والغرامة المالية.