Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
324/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار دخول المتهم الى المكتب عن طريق التسلق وقيامه بسرقة الخزنة فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

لا تطبق المادة 640 عقوبات على الجرم لعدم حصول السرقة ليلا وانما الساعة الرابعة والنصف فجرا نظرا للصور الملتقطة من كاميرا المراقبة اي عند بزوغ الفجر.

ان الادلاء بالوقوع تحت تأثير الكحول للتملص من المسؤولية لم يدل به اولا خلال التحقيقات في الافادة الاولية وثانيا ليس نافيا للتبعة فيكون مردودا.

ان المتهم الذي ساعد على فتح الخزنة هو متدخل في الجرم وقد كان عالما ان الخزنة مسروقة. يدان سندا للمادة 221 عقوبات.

يحكم على المتهم بالسرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة ونصف اشغال شاقة.

يحكم على المتدخل في السرقة بالاكتفاء بمدة توقيفه والغرامة المالية.