27/02/2013
شورى حكم رقم : 324 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 324/2013
- التاريخ
- 27/02/2013
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- الصايغ، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجرد استلام صاحب العلاقة سندات الخزينة بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين الذي حددته له لجنة الاستملاك انما يعني انه تنازل حكما عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين ومنها فائدة التأخير. وهذا التنازل يتحقق حكما بمجرد استلام السند دون الحاجة الى تنازل خاص منه وفقا لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99.
لذا فان المطالبة بفائدة التأخير واقعة في غير محلها القانوني وترد المراجعة.