State Council 27/02/2013
شورى حكم رقم : 324 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 324/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- الصايغ، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان مجرد استلام صاحب العلاقة سندات الخزينة بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين الذي حددته له لجنة الاستملاك انما يعني انه تنازل حكما عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين ومنها فائدة التأخير. وهذا التنازل يتحقق حكما بمجرد استلام السند دون الحاجة الى تنازل خاص منه وفقا لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99.
لذا فان المطالبة بفائدة التأخير واقعة في غير محلها القانوني وترد المراجعة.