30/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 325/2003
- التاريخ
- 30/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انتهاء القرار المطعون فيه الى منع المحاكمة عن المدعى عليه الاول بجناية التعامل مع العدو لعدم كفاية الدليل والمنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني مما يقتضي فسخه لهذه الجهة وادانته بالجناية المذكورة لتوافر الدليل الكافي بحقه لجهة تعامله مع العدو.
ان انتهاء القرار المطعون فيه الى منع المحاكمة عن المدعي عليه الثاني بجناية التعامل مع العدو لعدم كفاية الدليل والمنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني لان المعلومات والادلة المستند عليها في سبيل ادانته تنفصها الاثباتات ما يؤدي الى تصديق القرار المطعون فيه لهذه الناحية ورد التمييز الوارد بشأنه.