Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
325/2003
Date
30/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان انتهاء القرار المطعون فيه الى منع المحاكمة عن المدعى عليه الاول بجناية التعامل مع العدو لعدم كفاية الدليل والمنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني مما يقتضي فسخه لهذه الجهة وادانته بالجناية المذكورة لتوافر الدليل الكافي بحقه لجهة تعامله مع العدو.

ان انتهاء القرار المطعون فيه الى منع المحاكمة عن المدعي عليه الثاني بجناية التعامل مع العدو لعدم كفاية الدليل والمنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني لان المعلومات والادلة المستند عليها في سبيل ادانته تنفصها الاثباتات ما يؤدي الى تصديق القرار المطعون فيه لهذه الناحية ورد التمييز الوارد بشأنه.