الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 325 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
325/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ قبول المراجعة المشتركة لأن الأمر يتعلّق بعدة فرقاء، ولكن يستلزم بت مسألة واحدة وهي طلب ابطال قرار اداري، والمستدعي ربط النزاع مع الجهة التي تتمتّع بالصلاحية والصفة وهي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لأن لهذا الاخير صلاحية تحويل الرواتب، وبالتالي له الصفة للمداعاة. فالدعوى مقبولة شكلا.

ويتمّ قبول طلب الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفقا لسلسلة رواتب الملاك الفني بسبب مزاولتهم وظائف فنية وهي وظيفة مناظر ومساح ومساح رئيس فرقة ورسام ومراقب فني للسيارات.