Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 325 /2004

Court
شورى
Number
325/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، شبيب
Source
Lebanese University

يتمّ قبول المراجعة المشتركة لأن الأمر يتعلّق بعدة فرقاء، ولكن يستلزم بت مسألة واحدة وهي طلب ابطال قرار اداري، والمستدعي ربط النزاع مع الجهة التي تتمتّع بالصلاحية والصفة وهي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لأن لهذا الاخير صلاحية تحويل الرواتب، وبالتالي له الصفة للمداعاة. فالدعوى مقبولة شكلا.

ويتمّ قبول طلب الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفقا لسلسلة رواتب الملاك الفني بسبب مزاولتهم وظائف فنية وهي وظيفة مناظر ومساح ومساح رئيس فرقة ورسام ومراقب فني للسيارات.