State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 325 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 325/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتمّ قبول المراجعة المشتركة لأن الأمر يتعلّق بعدة فرقاء، ولكن يستلزم بت مسألة واحدة وهي طلب ابطال قرار اداري، والمستدعي ربط النزاع مع الجهة التي تتمتّع بالصلاحية والصفة وهي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لأن لهذا الاخير صلاحية تحويل الرواتب، وبالتالي له الصفة للمداعاة. فالدعوى مقبولة شكلا.
ويتمّ قبول طلب الجهة المستدعية بتحويل رواتبها وفقا لسلسلة رواتب الملاك الفني بسبب مزاولتهم وظائف فنية وهي وظيفة مناظر ومساح ومساح رئيس فرقة ورسام ومراقب فني للسيارات.