الأحكام

21/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 325 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
325/2001
التاريخ
21/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية لفقدان سبب وضعها ولعدم وجود انتقاص للحقوق او اهدار لها في حال ثبوتها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلّقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري).