Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 325 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
325/2001
Date
21/02/2001
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية لفقدان سبب وضعها ولعدم وجود انتقاص للحقوق او اهدار لها في حال ثبوتها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلّقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري).