Civil Court of Appeal 21/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 325 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 325/2001
- Date
- 21/02/2001
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة دعوى على الصحيفة العينية لفقدان سبب وضعها ولعدم وجود انتقاص للحقوق او اهدار لها في حال ثبوتها تطبيقا للمادة 3 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلّقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري).