24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 326/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه والذي لم يفصل بأي دفع شكلي لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي لا تعتبر المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز لعدم بته بالدفوع الشكلية، وقد اكتفى فقط برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية، وتبعا لكل ذلك يكون التمييز مردودا في الاساس.