Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 326/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه والذي لم يفصل بأي دفع شكلي لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي لا تعتبر المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، ما يؤدي الى عدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز لعدم بته بالدفوع الشكلية، وقد اكتفى فقط برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية، وتبعا لكل ذلك يكون التمييز مردودا في الاساس.