الأحكام

07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
326/2004
التاريخ
07/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي البدائي والقاضي الاستئنافي، اذ انه مع عدم تطرق الحكم الابتدائي الى مسألة الوصف القانوني للفعل، لا يجوز معه تصور امكانية وجود اختلاف بهذا الصدد بينه وبين القرار الاستئنافي، لان هكذا اختلاف يفترض تحقق وصفين متناقضين في حين انه ليس هنالك سوى وصف واحد هو الذي اسبغه القرار الاستئنافي على الوقائع المدعى بها، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.