Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
326/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي البدائي والقاضي الاستئنافي، اذ انه مع عدم تطرق الحكم الابتدائي الى مسألة الوصف القانوني للفعل، لا يجوز معه تصور امكانية وجود اختلاف بهذا الصدد بينه وبين القرار الاستئنافي، لان هكذا اختلاف يفترض تحقق وصفين متناقضين في حين انه ليس هنالك سوى وصف واحد هو الذي اسبغه القرار الاستئنافي على الوقائع المدعى بها، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.