الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
326/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بالاقرار الاولي وبالتقرير الطبي قيام المتهمين بسرقة حقيبة يد المدعية وباصابتها باضرار جسدية من خلال ضربها ورميها على الارض. لا يؤخذ بالانكار لعدم اقتناع المحكمة به. ان المتهم قد اشترك بالجرم اذ لولاه لما كانت قد تمت العملية. تطبق على المتهمين المادة 638 عقوبات.

يدان المتهم بالنسبة لتعاطي حشيشة الكيف سندا للمادة 127 مخدرات.

يدان المتهم بالنسبة لتعاطي حبوب الريفوتريل سندا للمادة 130 مخدرات.

يدان المتهم بالنسبة لحمل سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة سنة ونصف اشغال شاقة.

يحكم على المتهم بالنسبة لجرمي التعاطي بالحبس 3 اشهر عن كل جرم.

يحكم على المتهم بالنسبة لحمل سلاح ممنوع بالحبس 10 ايام. تدغم العقوبات مادة 205 عقوبات وتصبح العقوبة اشغال شاقة سنة ونصف.