Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
326/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالاقرار الاولي وبالتقرير الطبي قيام المتهمين بسرقة حقيبة يد المدعية وباصابتها باضرار جسدية من خلال ضربها ورميها على الارض. لا يؤخذ بالانكار لعدم اقتناع المحكمة به. ان المتهم قد اشترك بالجرم اذ لولاه لما كانت قد تمت العملية. تطبق على المتهمين المادة 638 عقوبات.

يدان المتهم بالنسبة لتعاطي حشيشة الكيف سندا للمادة 127 مخدرات.

يدان المتهم بالنسبة لتعاطي حبوب الريفوتريل سندا للمادة 130 مخدرات.

يدان المتهم بالنسبة لحمل سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح العقوبة سنة ونصف اشغال شاقة.

يحكم على المتهم بالنسبة لجرمي التعاطي بالحبس 3 اشهر عن كل جرم.

يحكم على المتهم بالنسبة لحمل سلاح ممنوع بالحبس 10 ايام. تدغم العقوبات مادة 205 عقوبات وتصبح العقوبة اشغال شاقة سنة ونصف.