08/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 327/2006
- التاريخ
- 08/11/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التقرير الطبي الذي قدّمه طالب اعادة المحاكمة لا يثبت براءته من جرم الاتجار بالمخدرات. ان الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال وقائع معينة ومنها ضبط المواد الجرمية واثبات تلقي المتهم طلبات لبيع المخدرات. وان التقرير الطبي وان شكل مستندا جديدا، الا انه لا يثبت براءة المتهم اذ يحدد اصابته بانفصام الشخصية بتاريخ سابق للجرم. لا تأثير للتقرير الطبي على الحكم وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبول اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الطلب اساسا.