الأحكام

08/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2006
التاريخ
08/11/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التقرير الطبي الذي قدّمه طالب اعادة المحاكمة لا يثبت براءته من جرم الاتجار بالمخدرات. ان الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال وقائع معينة ومنها ضبط المواد الجرمية واثبات تلقي المتهم طلبات لبيع المخدرات. وان التقرير الطبي وان شكل مستندا جديدا، الا انه لا يثبت براءة المتهم اذ يحدد اصابته بانفصام الشخصية بتاريخ سابق للجرم. لا تأثير للتقرير الطبي على الحكم وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبول اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الطلب اساسا.