Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
327/2006
Date
08/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التقرير الطبي الذي قدّمه طالب اعادة المحاكمة لا يثبت براءته من جرم الاتجار بالمخدرات. ان الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال وقائع معينة ومنها ضبط المواد الجرمية واثبات تلقي المتهم طلبات لبيع المخدرات. وان التقرير الطبي وان شكل مستندا جديدا، الا انه لا يثبت براءة المتهم اذ يحدد اصابته بانفصام الشخصية بتاريخ سابق للجرم. لا تأثير للتقرير الطبي على الحكم وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبول اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الطلب اساسا.