Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2006
- Date
- 08/11/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التقرير الطبي الذي قدّمه طالب اعادة المحاكمة لا يثبت براءته من جرم الاتجار بالمخدرات. ان الاتجار بالمخدرات ثابت من خلال وقائع معينة ومنها ضبط المواد الجرمية واثبات تلقي المتهم طلبات لبيع المخدرات. وان التقرير الطبي وان شكل مستندا جديدا، الا انه لا يثبت براءة المتهم اذ يحدد اصابته بانفصام الشخصية بتاريخ سابق للجرم. لا تأثير للتقرير الطبي على الحكم وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبول اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الطلب اساسا.