26/02/2003
شورى حكم رقم : 327 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 327/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبطل القراران الاداريان الصادران عن بلدية جونية لانهما خالفا المادة 22 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فالانذار بهدم المخالفة في البناء لم يحصل بشكل قانوني، ومحضر الضبط بمخالفة البناء غير دقيق في تحديد تاريخ حصولها وصريحا في وصف نوعها والمرحلة التي وصل اليها البناء ومقاساتها المخالفة وموقعها بالنسبة للبناء القائم قانونا.