State Council 26/02/2003
شورى حكم رقم : 327 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 327/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القراران الاداريان الصادران عن بلدية جونية لانهما خالفا المادة 22 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فالانذار بهدم المخالفة في البناء لم يحصل بشكل قانوني، ومحضر الضبط بمخالفة البناء غير دقيق في تحديد تاريخ حصولها وصريحا في وصف نوعها والمرحلة التي وصل اليها البناء ومقاساتها المخالفة وموقعها بالنسبة للبناء القائم قانونا.