Rulings

State Council 26/02/2003

شورى حكم رقم : 327 /2003

Court
شورى
Number
327/2003
Date
26/02/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القراران الاداريان الصادران عن بلدية جونية لانهما خالفا المادة 22 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فالانذار بهدم المخالفة في البناء لم يحصل بشكل قانوني، ومحضر الضبط بمخالفة البناء غير دقيق في تحديد تاريخ حصولها وصريحا في وصف نوعها والمرحلة التي وصل اليها البناء ومقاساتها المخالفة وموقعها بالنسبة للبناء القائم قانونا.