13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 327/2012
- التاريخ
- 13/12/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة بعد ان ثبت في المحضر انه تمت تلاوة افادة الشهود ووضعها قيد المناقشة وفقا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت انه طالما ان ماهية المادة المضبوطة ثابتة، فان عدم ارسال عينة منها لاجراء تحليل مخبري لها لا يشكل ذهولا عن القانون.
وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب اذ تبين ان المحكمة اجابت على طلب اخلاء السبيل بالرد وفقا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت بان محكمة الاساس قد قامت بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات بناء على تعليل ملائم وصل الى اليقين.
وقد تم ابلاغ المتهم بقرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وفقا الى المادة 263 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة الاصول الجوهرية اذ اعتبرت بان عدم ذكر اسماء هيئة المحكمة في مستهل الحكم لا يخالف نص المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية طالما ان هناك ما يستبدل منه على هذه الاسماء في اماكن اخرى من الحكم.
وان المحضر يبين بان احكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية قد روعيت لجهة تبيان البيانات الشخصية للمتهم.
واعتبرت بان الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة هي جزء من العقوبة الاصلية لجناية المادة 126 مخدرات.
واعتبرت المحكمة بان الحكم المطعون فيه قد ناقش بالادلة والقانون الجريمة المنسوبة الى المتهم قبل ان يخلص الى تجريمه سندا الى المادة 126 مخدرات، مما يشمل تطبيقا صحيحا للقانون.
وعليه قضت برد التمييز اساسا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 263 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 266 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية