الأحكام

05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2013
التاريخ
05/12/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لناحية ما توصل اليه بكون دور المتهمة في جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وفي جنحة المادة 143 قضاء عسكري الواقعتين على عسكري هو من قبيل التدخل الجرمي وليس الاشتراك اذ اقتصر على المراقبة خارج المنزل دون نيل قسم من المسروقات، ما يشكل تشديدا لعزيمة الفاعل وشريكه كونه يطمئنهما الى ان خلفيتهما محمية وثمة من سيحذرهما في حال حصول اي طارىء وينطبق على نص البند (2) من المادة 219 عقوبات.

فسخت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا لكونه اغفل توصيف واقعة اقدام اثنين من المدعى عليهم على نقل المسدس الاميري المسروق الى حيث باعاه من المدعى عليه الثالث وتصدت المحكمة لتلك الواقعة الجرمية وقررت الظن بالمدعى عليهم بجنحة نقل وحيازة مسدس حربي دون رخصة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة.