Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
327/2013
Date
05/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لناحية ما توصل اليه بكون دور المتهمة في جناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وفي جنحة المادة 143 قضاء عسكري الواقعتين على عسكري هو من قبيل التدخل الجرمي وليس الاشتراك اذ اقتصر على المراقبة خارج المنزل دون نيل قسم من المسروقات، ما يشكل تشديدا لعزيمة الفاعل وشريكه كونه يطمئنهما الى ان خلفيتهما محمية وثمة من سيحذرهما في حال حصول اي طارىء وينطبق على نص البند (2) من المادة 219 عقوبات.

فسخت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا لكونه اغفل توصيف واقعة اقدام اثنين من المدعى عليهم على نقل المسدس الاميري المسروق الى حيث باعاه من المدعى عليه الثالث وتصدت المحكمة لتلك الواقعة الجرمية وقررت الظن بالمدعى عليهم بجنحة نقل وحيازة مسدس حربي دون رخصة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة.