الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
327/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم بلقائه المدعي في تاريخ السرقة ومن خلال قيامه ببيع المسروق في ليلة ارتكاب الجرم ومن خلال وجود اسبقيات مشابهة له، قيامه بسرقة الخليوي من المدعي بعد تهديده بسكين.

لا يؤخذ بادلائه بانه تحت تأثير الكحول اذ في افادته ما يثبت وعيه الكامل خلال حصول الجرم. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات. ويدان لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات للسرقة.

يحكم على المتهم بالحبس 10 ايام بالنسبة لحمل سلاح ممنوع. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد (مادة 205 عقوبات).