Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
327/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم بلقائه المدعي في تاريخ السرقة ومن خلال قيامه ببيع المسروق في ليلة ارتكاب الجرم ومن خلال وجود اسبقيات مشابهة له، قيامه بسرقة الخليوي من المدعي بعد تهديده بسكين.

لا يؤخذ بادلائه بانه تحت تأثير الكحول اذ في افادته ما يثبت وعيه الكامل خلال حصول الجرم. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات. ويدان لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات للسرقة.

يحكم على المتهم بالحبس 10 ايام بالنسبة لحمل سلاح ممنوع. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد (مادة 205 عقوبات).