Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 327/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم بلقائه المدعي في تاريخ السرقة ومن خلال قيامه ببيع المسروق في ليلة ارتكاب الجرم ومن خلال وجود اسبقيات مشابهة له، قيامه بسرقة الخليوي من المدعي بعد تهديده بسكين.
لا يؤخذ بادلائه بانه تحت تأثير الكحول اذ في افادته ما يثبت وعيه الكامل خلال حصول الجرم. فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات. ويدان لحمله سكين ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات للسرقة.
يحكم على المتهم بالحبس 10 ايام بالنسبة لحمل سلاح ممنوع. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد (مادة 205 عقوبات).