الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل القرار المطعون فيه التمييز في الاساس لعدم بته بأي دفع شكلي، ما يؤدي الى اعتبار المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، وبالتالي عدم قابلية القرار المذكور للتمييز لانه لم يفصل بالدفوع الشكلية، بل اكتفى فقط برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية، ويكون تبعا لذلك التمييز المقدم مردودا في الاساس.