Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار المطعون فيه التمييز في الاساس لعدم بته بأي دفع شكلي، ما يؤدي الى اعتبار المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، وبالتالي عدم قابلية القرار المذكور للتمييز لانه لم يفصل بالدفوع الشكلية، بل اكتفى فقط برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية، ويكون تبعا لذلك التمييز المقدم مردودا في الاساس.