Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
327/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار المطعون فيه التمييز في الاساس لعدم بته بأي دفع شكلي، ما يؤدي الى اعتبار المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير مطبقة، وبالتالي عدم قابلية القرار المذكور للتمييز لانه لم يفصل بالدفوع الشكلية، بل اكتفى فقط برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية، ويكون تبعا لذلك التمييز المقدم مردودا في الاساس.