الأحكام

07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
327/2004
التاريخ
07/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، مما يجعل المدعي الذي تقدّم بطلب التمييز من دون توافر الشرط الشكلي الخاص كمن يسيء استعمال حقه في المراجعة، مما يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.