07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 327/2004
- التاريخ
- 07/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، مما يجعل المدعي الذي تقدّم بطلب التمييز من دون توافر الشرط الشكلي الخاص كمن يسيء استعمال حقه في المراجعة، مما يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.