Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
327/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلّق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، مما يجعل المدعي الذي تقدّم بطلب التمييز من دون توافر الشرط الشكلي الخاص كمن يسيء استعمال حقه في المراجعة، مما يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.