27/05/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 327 /1999
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 327/1999
- التاريخ
- 27/05/1999
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- الحص، ابو خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تستحق الزوجة المنتسبة الى الضمان الاجتماعي دون زوجها من تعويضات المرض والامومة والتعويضات العائلية عن اولادها القاصرين وذلك تطبيقا للمادتين 14 و46 من قانون الضمان الاجتماعي وليس تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 111 كونها ليست مصدقة رسميا. وشروط هذه الاستفادة الا يكون الزوج مستفيدا من اية تعويضات عائلية اخرى وقد ثبت ذلك في القضية الراهنة من افادة نقابة المحامين التي ينتسب اليها الزوج. وتنتسب الزوجة الى كافة فروع الضمان الاجتماعي الواردة في المادة 7 من قانون الضمان، وقد حدّدت المادة 14 ما هو المقصود بالمضمون للاستفادة من ضمان المرض والامومة. وتستحق الزوجة التعويضات العائلية عن السنتين الاخيرتين السابقتين للادعاء وبالتحديد عن فترة العمل الفعلي خلالهما وليس عن فترة الاستيداع وذلك عملا باحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965، وتسقط التعويضات العائلية السابقة للسنتين المذكورتين بمرور الزمن الثنائي. اما استحقاق التعويضات العائلية فليس لدى رب العمل وانما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يلزم بدفعها.