Rulings

Labour Arbitration Councils 27/05/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 327 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
327/1999
Date
27/05/1999
President
جدايل
Members
الحص، ابو خليل
Source
Lebanese University

تستحق الزوجة المنتسبة الى الضمان الاجتماعي دون زوجها من تعويضات المرض والامومة والتعويضات العائلية عن اولادها القاصرين وذلك تطبيقا للمادتين 14 و46 من قانون الضمان الاجتماعي وليس تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 111 كونها ليست مصدقة رسميا. وشروط هذه الاستفادة الا يكون الزوج مستفيدا من اية تعويضات عائلية اخرى وقد ثبت ذلك في القضية الراهنة من افادة نقابة المحامين التي ينتسب اليها الزوج. وتنتسب الزوجة الى كافة فروع الضمان الاجتماعي الواردة في المادة 7 من قانون الضمان، وقد حدّدت المادة 14 ما هو المقصود بالمضمون للاستفادة من ضمان المرض والامومة. وتستحق الزوجة التعويضات العائلية عن السنتين الاخيرتين السابقتين للادعاء وبالتحديد عن فترة العمل الفعلي خلالهما وليس عن فترة الاستيداع وذلك عملا باحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965، وتسقط التعويضات العائلية السابقة للسنتين المذكورتين بمرور الزمن الثنائي. اما استحقاق التعويضات العائلية فليس لدى رب العمل وانما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يلزم بدفعها.