22/01/2004
شورى حكم رقم : 328 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 328/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، معكرون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له الدولة بدل الاتعاب فهي مسؤولة بالتعويض عليه، وان التكليف بأعمال أو تكاليف لم تصدر عنها وتبقى مسؤولية ذلك على من اتخذ القرار ولا يمكن للادارة التنصل من مسؤوليتها.