الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 328 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
328/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له الدولة بدل الاتعاب فهي مسؤولة بالتعويض عليه، وان التكليف بأعمال أو تكاليف لم تصدر عنها وتبقى مسؤولية ذلك على من اتخذ القرار ولا يمكن للادارة التنصل من مسؤوليتها.