Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 328 /2004

Court
شورى
Number
328/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، معكرون
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له الدولة بدل الاتعاب فهي مسؤولة بالتعويض عليه، وان التكليف بأعمال أو تكاليف لم تصدر عنها وتبقى مسؤولية ذلك على من اتخذ القرار ولا يمكن للادارة التنصل من مسؤوليتها.