State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 328 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 328/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعي ضدها، الدولة، وذلك بسبب تجاوز حد السلطة لأن المستدعي قام بتنفيذ مهام كلف بها من قبل وزير الاتصالات، فقد شارك بصفته خبيرا في انظمة الاتصالات في عضوية لجنة محدّدة. ولم تدفع له الدولة بدل الاتعاب فهي مسؤولة بالتعويض عليه، وان التكليف بأعمال أو تكاليف لم تصدر عنها وتبقى مسؤولية ذلك على من اتخذ القرار ولا يمكن للادارة التنصل من مسؤوليتها.