الأحكام

26/02/2003

شورى حكم رقم : 328 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
328/2003
التاريخ
26/02/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية، ويقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانه تبيّن ان لا المطلوب ادخاله ولا البلدية قد عارضا في الادخال، كما ان المطلوب ادخاله هو نفسه المؤجّر المعطى له اصلا الترخيص بالانشاءات.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي صدر عن رئيس بلدية زحلة لانه الغى التصريح خلال المهلة القانونية باقامة انشاءات غير ثابتة من الالومينيوم والزجاج على فسحة ناجمة عن التراجع استنادا الى المادتين 2 و11 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 والتي حدّدت اشغال البناء المستثناة من الرخصة، فلا مجال هنا لتطبيق نص المادة 39 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.