Rulings

State Council 26/02/2003

شورى حكم رقم : 328 /2003

Court
شورى
Number
328/2003
Date
26/02/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية، ويقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانه تبيّن ان لا المطلوب ادخاله ولا البلدية قد عارضا في الادخال، كما ان المطلوب ادخاله هو نفسه المؤجّر المعطى له اصلا الترخيص بالانشاءات.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي صدر عن رئيس بلدية زحلة لانه الغى التصريح خلال المهلة القانونية باقامة انشاءات غير ثابتة من الالومينيوم والزجاج على فسحة ناجمة عن التراجع استنادا الى المادتين 2 و11 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 والتي حدّدت اشغال البناء المستثناة من الرخصة، فلا مجال هنا لتطبيق نص المادة 39 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.