الأحكام

03/03/2003

شورى حكم رقم : 329 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
329/2003
التاريخ
03/03/2003
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك رقم 1853/1979 لان المراجعة وردت الى المجلس بعد انتهاء جميع المهل المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولان الطلب بالغاء المرسوم رقم 1853 يهدف الى استرداد العقارات المصابة بالاستملاك والغيت بموجب المرسوم رقم 10305/91 لاخراجها من الاستملاك، فتكون هذه المراجعة بدون موضوع لانه ليس على المستدعي في هذه الحال سوى العمل على المطالبة بتنفيذ المرسوم الاخير فيما خص الالغاء، كما ان امر النظر بالاسترداد ومدى توافر شروطه يخرج عن صلاحية مجلس الشورى ويدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي عملا باحكام المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.