State Council 03/03/2003
شورى حكم رقم : 329 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 329/2003
- Date
- 03/03/2003
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك رقم 1853/1979 لان المراجعة وردت الى المجلس بعد انتهاء جميع المهل المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولان الطلب بالغاء المرسوم رقم 1853 يهدف الى استرداد العقارات المصابة بالاستملاك والغيت بموجب المرسوم رقم 10305/91 لاخراجها من الاستملاك، فتكون هذه المراجعة بدون موضوع لانه ليس على المستدعي في هذه الحال سوى العمل على المطالبة بتنفيذ المرسوم الاخير فيما خص الالغاء، كما ان امر النظر بالاسترداد ومدى توافر شروطه يخرج عن صلاحية مجلس الشورى ويدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي عملا باحكام المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.