الأحكام

26/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
329/1952
التاريخ
26/11/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فقدان التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر سببا للنقض.

يجوز اثبات امر مادي في جرم اساءة الامانة وهو تسليم الشيء بحضور الشهود (مادة 242 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1-2-1933)