26/11/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 329/1952
- التاريخ
- 26/11/1952
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فقدان التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر سببا للنقض.
يجوز اثبات امر مادي في جرم اساءة الامانة وهو تسليم الشيء بحضور الشهود (مادة 242 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1-2-1933)