Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/1952
- Date
- 26/11/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان فقدان التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر سببا للنقض.
يجوز اثبات امر مادي في جرم اساءة الامانة وهو تسليم الشيء بحضور الشهود (مادة 242 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1-2-1933)