Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
329/1952
Date
26/11/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان فقدان التعليل بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر سببا للنقض.

يجوز اثبات امر مادي في جرم اساءة الامانة وهو تسليم الشيء بحضور الشهود (مادة 242 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1-2-1933)