الأحكام

25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
329/2014
التاريخ
25/11/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار صادر في قضية جنحية، لتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، المتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين الحكك الابتدائي موضوع طلب النقض.

وفي الاساس، قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، والمتعلق باعتبار الحكم الاستئنافي المطعون فيه ان المتهم قد حقر واستخرج صخورا من على امتداد مساحة 1500 متر مربع من دون حيازة ترخيص بذلك وادانته بمقتضى احكام المادة 25 من المرسوم رقم 8803 في حين انه تبين من الكشف المجرى على العقار ان المتهم قد اقدم حديثا على صب ارضية باطون بمساحة 150 متر مربع تمهيدا لانشاء بناء ضمن الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة، وانه لا يوجد اية حفريات، او استخراج لصخور، وان محكمة الاستئناف بخلطها بين مساحة العقار البالغة 1550 متر مربع، وبين مساحة الاعمال اي المصطبة الباطونية، تكون قد شوهت الوقائع، وعرضت قرارها للنقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها