07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/2001
- التاريخ
- 07/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل ينطبق عليه جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات، بينما ارتأت الهيئة الاتهامية ان الفعل هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 672 عقوبات).
يرد السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان اعتراف المتهم بانه استغل وجود مفاتيح سيارة رب عمله على الطاولة فأخذها وهرب بالسيارة بقصد السرقة، فينطبق فعله على جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات، ولا يكون جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات.