Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
33/2001
Date
07/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855/61، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل ينطبق عليه جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات، بينما ارتأت الهيئة الاتهامية ان الفعل هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 672 عقوبات).

يرد السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان اعتراف المتهم بانه استغل وجود مفاتيح سيارة رب عمله على الطاولة فأخذها وهرب بالسيارة بقصد السرقة، فينطبق فعله على جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات، ولا يكون جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات.