الأحكام

17/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/1950
التاريخ
17/10/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدخول الى المحل بواسطة الكسر والخلع ومعالجة قفل الخزنة الحديدية لسرقة محتوياتها دون امكانية فتحها لسبب خارج عن ارادة الفاعل يشكلان افعالا ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم مما يجعل الفعل محاولة السرقة بمقتضى المادة 200/639 عقوبات.