17/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/1950
- التاريخ
- 17/10/1950
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدخول الى المحل بواسطة الكسر والخلع ومعالجة قفل الخزنة الحديدية لسرقة محتوياتها دون امكانية فتحها لسبب خارج عن ارادة الفاعل يشكلان افعالا ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم مما يجعل الفعل محاولة السرقة بمقتضى المادة 200/639 عقوبات.