Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
33/1950
Date
17/10/1950
President
آصف رعد
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان الدخول الى المحل بواسطة الكسر والخلع ومعالجة قفل الخزنة الحديدية لسرقة محتوياتها دون امكانية فتحها لسبب خارج عن ارادة الفاعل يشكلان افعالا ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم مما يجعل الفعل محاولة السرقة بمقتضى المادة 200/639 عقوبات.