Court of Cassation, criminal chamber 17/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1950
- Date
- 17/10/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان الدخول الى المحل بواسطة الكسر والخلع ومعالجة قفل الخزنة الحديدية لسرقة محتوياتها دون امكانية فتحها لسبب خارج عن ارادة الفاعل يشكلان افعالا ترمي مباشرة الى اقتراف الجرم مما يجعل الفعل محاولة السرقة بمقتضى المادة 200/639 عقوبات.