الأحكام

09/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 33 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
33/2001
التاريخ
09/01/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مشتري العقار يعتبر خلفا خاصا للبائع في خصوص حق ملكية العقار وينتقل بالتالي حق المداعاة بخصوص عقد الايجار اليه بمجرد اثبات حق الملكية وتعتبر الخصومة صحيحة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لمجرد ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة (المادة 10 قانون الايجارات 160/92).

يعود لمحكمة الاستئناف حق استنباط القرائن من وقائع الدعوى المعروضة امامها وان ترك المأجور والسفر الى الخارج والطلب الى قريب للمستأجر باشغال المأجور والاهتمام به في غيابه كلها قرائن على ترك المأجور لفترة طويلة خاصة وان المستأجر لم يقم الدليل على عودته الى لبنان والاقامة فيه.

ان اسقاط المستأجر من التمديد القانوني يؤدي الى اخلاء المأجور من شاغله بالتسامح ويترتب اضافة الى بدلات الايجار المتوجبة على المستأجر تعويض هو بدل المثل متساو مع بدل الايجار عن الفترة التي شغلها دون وجه حق.