Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 33 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
33/2001
Date
09/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ان مشتري العقار يعتبر خلفا خاصا للبائع في خصوص حق ملكية العقار وينتقل بالتالي حق المداعاة بخصوص عقد الايجار اليه بمجرد اثبات حق الملكية وتعتبر الخصومة صحيحة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لمجرد ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة (المادة 10 قانون الايجارات 160/92).

يعود لمحكمة الاستئناف حق استنباط القرائن من وقائع الدعوى المعروضة امامها وان ترك المأجور والسفر الى الخارج والطلب الى قريب للمستأجر باشغال المأجور والاهتمام به في غيابه كلها قرائن على ترك المأجور لفترة طويلة خاصة وان المستأجر لم يقم الدليل على عودته الى لبنان والاقامة فيه.

ان اسقاط المستأجر من التمديد القانوني يؤدي الى اخلاء المأجور من شاغله بالتسامح ويترتب اضافة الى بدلات الايجار المتوجبة على المستأجر تعويض هو بدل المثل متساو مع بدل الايجار عن الفترة التي شغلها دون وجه حق.