الأحكام

24/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/2003
التاريخ
24/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات اذا لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بموضوع الاسقاط من حق التمديد بل رد الاستئناف شكلا قد جعل الحكم الابتدائي قطعيا (م 553 اصول محاكمات مدنية) وبالتالي لا مجال لقبول التمييز.