Court of Cassation, civil chamber 24/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2003
- Date
- 24/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات اذا لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بموضوع الاسقاط من حق التمديد بل رد الاستئناف شكلا قد جعل الحكم الابتدائي قطعيا (م 553 اصول محاكمات مدنية) وبالتالي لا مجال لقبول التمييز.