Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2003

Court
تمييز مدني
Number
33/2003
Date
24/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجارات اذا لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني (المادة 21 قانون الايجارات 160/92). ان القرار الاستئنافي الذي لم يبت بموضوع الاسقاط من حق التمديد بل رد الاستئناف شكلا قد جعل الحكم الابتدائي قطعيا (م 553 اصول محاكمات مدنية) وبالتالي لا مجال لقبول التمييز.